يتقاضى أعضاء الهيئة الفنية والمخبرية تعويض طبيعة عمل بنسبة محددة، ويشمل هذا التعويض تعويض الاختصاص.
يتقاضى أعضاء الهيئة الفنية والمخبرية تعويض طبيعة عمل بنسبة مئوية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: أ- أعضاء الهيئة الفنية 40% ب- أعضاء الهيئة المخبرية 15% ج- يدخل في شمول التعويض المشار إليه في الفقرتين (أ-ب) السابقتين تعويض الاختصاص ولا يجوز تقاضيهم هذا التعويض.