تُحدد أسس وقواعد منح وحجب التعويضات بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
تحدد أسس وقواعد منح وحجب التعويضات المذكورة في هذا القانون بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.