تنتهي خدمات العاملين الخاضعين لهذا القانون وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
تنتهي خدمات العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.