• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: مكافآت تشجيعية للأعمال البحثية المتميزة

يجوز منح الباحثين أو المجموعات البحثية مكافآت تشجيعية عن الأعمال البحثية المتميزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.

نص المادة

أ- يجوز منح الباحثين أو المجموعات البحثية مكافآت تشجيعية عن الأعمال البحثية المتميزة. ب- يتم منح هذه المكافآت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.