يجوز منح الباحثين أو المجموعات البحثية مكافآت تشجيعية عن الأعمال البحثية المتميزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.
أ- يجوز منح الباحثين أو المجموعات البحثية مكافآت تشجيعية عن الأعمال البحثية المتميزة. ب- يتم منح هذه المكافآت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.