يحتفظ العاملون القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون لدى الجهات المشمولة بأحكامه بتسمياتهم الوظيفية.
يحافظ العاملون القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون لدى الجهات المشمولة بأحكامه على تسمياتهم الوظيفية.