• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: الاحتفاظ بالتسميات الوظيفية القائمة

يحتفظ العاملون القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون لدى الجهات المشمولة بأحكامه بتسمياتهم الوظيفية.

نص المادة

يحافظ العاملون القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون لدى الجهات المشمولة بأحكامه على تسمياتهم الوظيفية.