تعد صكوك إحداث الجهات المشمولة بهذا القانون معدلة حكماً بما يتفق مع أحكامه.
تعتبر صكوك إحداث الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا القانون.