• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: تعديل صكوك الإحداث حكماً

تعد صكوك إحداث الجهات المشمولة بهذا القانون معدلة حكماً بما يتفق مع أحكامه.

نص المادة

تعتبر صكوك إحداث الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا القانون.