ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدر في 5/6/1432 هجري الموافق لـ 8/5/2011 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 لعام 2011 الصفحة 780