• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تعريف الأوراق المالية القابلة للتداول

يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا المرسوم التشريعي: أ-أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول. ب-أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية. ج-أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية. د- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات...

نص المادة

يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا المرسوم التشريعي: أ-أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول. ب-أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية. ج-أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية. د- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار. ه -أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.