• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: رسوم المركز واشتراكات الأعضاء

يتقاضى المركز من أعضائه بدل انتساب وبدل اشتراك سنوي، كما يتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمته.

نص المادة

يتقاضى المركز من أعضائه بدل انتساب وبدل اشتراك سنوي، كما يتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمته.