• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: تحويل المركز إلى شركة مساهمة

يجوز تحويل المركز إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل أعضاء السوق، عند توفر المناخ الملائم لذلك. ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين مبيناً الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذا التحويل.

نص المادة

يجوز تحويل المركز إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل أعضاء السوق، عند توفر المناخ الملائم لذلك. ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين مبيناً الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذا التحويل.