• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: شركات الخدمات والوساطة المالية

يقصد بشركات الخدمات والوساطة المالية الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية: 1. تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. 2. الوساطة في الأوراق المالية. 3. إدارة الإصدارات الأولية. 4. إدارة الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. 5....

نص المادة

يقصد بشركات الخدمات والوساطة المالية الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية: 1. تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. 2. الوساطة في الأوراق المالية. 3. إدارة الإصدارات الأولية. 4. إدارة الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. 5. أمانة الاستثمار. 6. إدارة حسابات الحفظ الأمين للأوراق المالية. 7. أية خدمات أو أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الهيئة.