• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية

أ – لا يجوز مزاولة أنشطة شركات الخدمات والوساطة المالية إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ، والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددّها نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية. ب- لا يجوز مزاولة أنشطة الخدمات والوساطة المالية في السوق للشركة المرخصة...

نص المادة

أ – لا يجوز مزاولة أنشطة شركات الخدمات والوساطة المالية إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ، والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددّها نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية. ب- لا يجوز مزاولة أنشطة الخدمات والوساطة المالية في السوق للشركة المرخصة إلا إذا كانت هذه الشركة عضواً في السوق ومسددة لبدلات العضوية والاشتراك السنوي، وفقاً للنظام الداخلي للسوق.