• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: التزام شركات الوساطة بالقواعد والأنظمة

يتعين على شركات الخدمات و الوساطة المالية المرخصة، الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام الترخيص لهذه الشركات.

نص المادة

يتعين على شركات الخدمات و الوساطة المالية المرخصة، الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام الترخيص لهذه الشركات.