• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية

يحدث مجلس مفوضي الهيئة بقرار منه رابطة بين شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها بهدف ضمان الالتزام بالممارسات المهنية السليمة والارتقاء بمهنة الخدمات والوساطة المالية، كما يصدر المجلس النظام الأساسي لهذه الرابطة.

نص المادة

يحدث مجلس مفوضي الهيئة بقرار منه رابطة بين شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها بهدف ضمان الالتزام بالممارسات المهنية السليمة والارتقاء بمهنة الخدمات والوساطة المالية، كما يصدر المجلس النظام الأساسي لهذه الرابطة.