• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: صناديق الاستثمار للمصارف والتأمين

مع مراعاة أحكام قوانين المصارف والتأمين يجوز للمصارف وشركات التأمين المرخصة في الجهورية العربية السورية أن تنشئ صناديق استثمار بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويحدد نظام صناديق الاستثمار إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة هذا النشاط.

نص المادة

مع مراعاة أحكام قوانين المصارف والتأمين يجوز للمصارف وشركات التأمين المرخصة في الجهورية العربية السورية أن تنشئ صناديق استثمار بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويحدد نظام صناديق الاستثمار إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة هذا النشاط.