• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: تعيين مفتشي الحسابات وضوابطهم

تعين الهيئة العامة للشركة العضو، مفتشي حسابات الشركة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة، على أن يراعى في ذلك: أ- أن يكون الاقتراح لمكاتب التفتيش بناء على توصية لجنة التدقيق، وذلك حصراً من اللائحة المعتمدة من قبل الهيئة. ب- يعين مفتش الحسابات لسنة مالية واحدة ولا يتم تعيين ذات المكتب لأكثر من أربع س...

نص المادة

تعين الهيئة العامة للشركة العضو، مفتشي حسابات الشركة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة، على أن يراعى في ذلك: أ- أن يكون الاقتراح لمكاتب التفتيش بناء على توصية لجنة التدقيق، وذلك حصراً من اللائحة المعتمدة من قبل الهيئة. ب- يعين مفتش الحسابات لسنة مالية واحدة ولا يتم تعيين ذات المكتب لأكثر من أربع سنوات مالية متتالية، ولا يجوز إعادة التعيين بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين. ج- لا يحق لمفتش الحسابات الذي تعينه الهيئة العامة لمراجعة حسابات الشركة القيام بأعمال إضافية لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتي قد تؤثر على حياده أو استقلاليته. د- يجب على مفتشي الحسابات، كجزء من إجراءات المراجعة، أن يبلغوا المساهمين بأية أمور ذات أهمية مثل: · مدى ملائمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة. · تقديم تقرير يفيد مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها ويتم ذلك بشكل مستقل عما أبداه مجلس الإدارة. · مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية بكافة أنواعها ومدى ملاءمتها لوضع الشركة ومدى الالتزام بتطبيقها. ه - إبلاغ مجلس إدارة الشركة عن المخالفات المكتشفة، وفي حال كون المخالفة جسيمة يتعين تزويد الهيئة العامة بنسخة من التقرير المعد لذلك.