أ– للمدير التنفيذي أن يشكِّل بموافقة مجلس الإدارة لجنة للتحقيق في أي مخالفة لأنظمة السوق المدرجة في المادة /10-ب/ من هذا المرسوم التشريعي منسوبة لأحد الأعضاء أو لأحد الأشخاص التابعين له. ب- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برئاسة قاضٍ يسميه وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي السوق...
أ– للمدير التنفيذي أن يشكِّل بموافقة مجلس الإدارة لجنة للتحقيق في أي مخالفة لأنظمة السوق المدرجة في المادة /10-ب/ من هذا المرسوم التشريعي منسوبة لأحد الأعضاء أو لأحد الأشخاص التابعين له. ب- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برئاسة قاضٍ يسميه وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي السوق ذوي الاختصاص وأي شخص آخر من ذوي الخبرة. ج- للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة العضو أو هيئة مديريه حسب واقع الحال أو أي من موظفيه أو مستشاريه لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة للعضو. د- تدوَّن أقوال أي شخص أدلى بها أمام اللجنة في محضر، يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة والشخص الذي تم التحقيق معه، يتضمن الأسئلة التي وجهت إليه وأجوبته عليها. ه للجنة دعوة أي من موظفي السوق أو مستشاريه أو الخبراء أو أي شخص تراه مناسباً لحضور جلسات التحقيق دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة. و- للجنة أن تستخدم أيضاً أجهزة التسجيل المرئي والسمعي لغايات تدوين محاضر التحقيق. ز- ترفع اللجنة تقريرها إلى المدير التنفيذي الذي يقوم بدوره برفعه إلى مجلس إدارة السوق متضمناً الإجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها.