• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: افتتاح السوق خلال سنة

يتخذ مجلس إدارة السوق الإجراءات اللازمة لافتتاح السوق خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

نص المادة

يتخذ مجلس إدارة السوق الإجراءات اللازمة لافتتاح السوق خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة.