• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: تحويل السوق إلى شركة مساهمة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحويل السوق إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل أعضاء السوق عند توفُّر المناخ الملائم لذلك، وتبقى خاضعة لإشراف الهيئة.

نص المادة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحويل السوق إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل أعضاء السوق عند توفُّر المناخ الملائم لذلك، وتبقى خاضعة لإشراف الهيئة.