تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية: آ ـ (3) ب ـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.
تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية: آ ـ (3) ب ـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.