• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: ضمانات ملكية مؤسسة التأمينات الاجتماعية

تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية: آ ـ (3) ب ـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.

نص المادة

تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية: آ ـ (3) ب ـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.