• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية

يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي: 1 ـ وزير العمل رئيساً 2 ـ الأمين العام لوزارة العمل عضواً 3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط عضواً 4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة عضواً 5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً 6 ـ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضواً 7 ـ أحد...

نص المادة

يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي: 1 ـ وزير العمل رئيساً 2 ـ الأمين العام لوزارة العمل عضواً 3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط عضواً 4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة عضواً 5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً 6 ـ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضواً 7 ـ أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضواً 8 ـ أربعة ممثلين عن العمال أعضاء 9 ـ ممثل عن أصحاب الأعمال عضواً ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه.