• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تمثيل العمال وأصحاب الأعمال في مجلس الإدارة

آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه الآتي: رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين. كما يقوم الاتحاد العام بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس. ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال, الأصيل والملازم, لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها...

نص المادة

آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه الآتي: رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين. كما يقوم الاتحاد العام بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس. ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال, الأصيل والملازم, لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير العمل. جـ ـ يصدر وزير العمل قراراً بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء، كما يصدر قراراً بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس أحدهما أصيلاً والآخر ملازماً بناء على ترشيح الوزير المختص.