• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: شروط عضوية مجلس إدارة المؤسسة

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة: أ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف, أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. ب ـ من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. جـ ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.

نص المادة

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة: أ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف, أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. ب ـ من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. جـ ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.