لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة: أ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف, أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. ب ـ من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. جـ ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة: أ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف, أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. ب ـ من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. جـ ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.