تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو كصاحب عمل. ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو كصاحب عمل. ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.