• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: إشراف مجلس الإدارة على ميزانية واستثمارات المؤسسة

يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص 1ـ إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها, والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة. ويجب أن لا تزيد المصروفات الإدارية سنوياً على(5%) من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف ا...

نص المادة

يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص 1ـ إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها, والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة. ويجب أن لا تزيد المصروفات الإدارية سنوياً على(5%) من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية، على أنه يجوز لوزير العمل بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها، إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز (7.5%). 2 ـ إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة الوزراء. 3 ـ إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن إطار خطة التنمية العامة. 4 ـ إصدار لائحة موظفي المؤسسة.