• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: استثمار فائض أموال التأمينات الاجتماعية

آ ـ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار (50%) من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و(50%) يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار من مجلس الوزراء. ب ـ يصدر وزير العمل نظام استثمار فائض أموال ا...

نص المادة

آ ـ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار (50%) من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و(50%) يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار من مجلس الوزراء. ب ـ يصدر وزير العمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.