• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: تشكيل لجنة استثمار أموال المؤسسة

تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي: 1 ـ وزير العمل رئيساً 2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً 3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة) عضواً 4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضواً 5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي عضواً وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وتب...

نص المادة

تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي: 1 ـ وزير العمل رئيساً 2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً 3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة) عضواً 4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضواً 5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي عضواً وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وتبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الإدارة لاستثمار أموال المؤسسة وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لتصديق المجلس.