الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 23: المؤسسة مسؤولة عن علاج المصاب حتى الشفاء أو إثبات العجز
تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه.
نص المادة
تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه.