• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تقدير العجز بناءً على شهادة طبية معتمدة

‌أ. يقدر العجز الناجم عن الإصابة أو الانتكاسة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أيهما أسبق إن لم يكن تم شفاؤها استنادا إلى شهادة طبية معتمدة من طبيب المؤسسة. ‌ب. يصدر بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة أنموذج الشهادة المذكورة بالفقرة (أ) والبيانات ا...

نص المادة

‌أ. يقدر العجز الناجم عن الإصابة أو الانتكاسة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أيهما أسبق إن لم يكن تم شفاؤها استنادا إلى شهادة طبية معتمدة من طبيب المؤسسة. ‌ب. يصدر بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة أنموذج الشهادة المذكورة بالفقرة (أ) والبيانات التي تدون بها.