إذا نشا عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشا يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.
إذا نشا عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشا يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.