• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: حساب معاش الشيخوخة وحدوده القصوى

أ- يحسب معاش الشيخوخة على أساس(2,5%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين, وتعد كسور السنة التي لا تقل عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين. ب- الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (80%) من متوسط الأجر...

نص المادة

أ- يحسب معاش الشيخوخة على أساس(2,5%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين, وتعد كسور السنة التي لا تقل عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين. ب- الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (80%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي حسب على أساسه المعاش, ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما(15%), وبين أجره في نهاية فترة الخمس سنوات الأخيرة وأجره في بدايتها(30%), مع الأخذ في الحسبان عند حساب الأجر ما يلي: 1- الزيادات الطارئة على الأجور خلال هذه المدة الصادرة بصكوك تشريعية بالنسبة للعاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام2004 وتعديلاته وتلتزم بالاشتراك عن هذه الزيادات ضمن المهل القانونية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية. 2- الزيادات الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل النافذ. 3- عدم الإخلال بسقف الاشتراك الوارد في المادة(73) من هذا القانون. ج- تحسب مستحقات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم ولديهم خدمات متعددة( وتوفرت في هذه الخدمات مجتمعة شروط استحقاق المعاش) على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي ربط على أساسه المعاش. د- إذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل بالتوازي, تتم التصفية لكل خدمة منفصلة عن الأحرى سواء كانت التصفية تعويضاً دفعة واحدة أو معاشاً كالآتي: 1- في حال توفر شروط استحقاق المعاش لكلا الخدمتين, يخصص المعاش الأفضل ويصرف عن الخدمة الثانية تعويض من دفعة واحدة بنسبة تقل(3%) عن النسب المحددة في المادة(58) من القانون وتحول نسبة(3%) إلى صندوق البطالة, ويسري هذا الحكم في حال توفر شروط استحقاق المعاش لإحدى الخدمتين وتعويض عن الأخرى. 2- في حال استحقاق التعويض عن الخدمتين, تصفى كل خدمة على حدة وفق أحكام المادة (58) من القانون, مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ السابقة. 3- يحتفظ المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل في جهة تأمينية واحدة بحق اختيار الجمع بين الخدمتين للاستفادة من تحقيق سنوات استحقاق المعاش ويحسب المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة لكل خدمة على حدة, وذلك شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أحيل على المعاش بسبب إتمامه سن الستين من العمر وعدم تجاوز المعاش المخصص وفق أحكام هذه الفقرة سقف المعاش النافذ بموجب هذا القانون ودون صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا زادت خدماته عن (32) سنة. هـ- في حال عمل صاحب المعاش( في القطاع الخاص أو التعاوني أو المشترك) وتم تشميله مجدداً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قبل إتمامه سن الستين من العمر يوقف صرف المعاش ويتم الاشتراك عن الخدمة اللاحقة وعند انتهاء الخدمة تحسب وفق الفقرة/ج/ السابقة. و- لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه, أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون , أو أي قانون تأميني نافذ عن الحد الأدنى العام للأجور. ز- إذا استحق المؤمن عليه وفق أحكام القانون لمعاشين من جهتين تأمينيتين جاز له أو للمستحقين عنه الجمع بين المعاشين, على أن تقوم كل جهة تأمينية بصرف المعاش المخصص من قبلها شريطة ألا يتجاوز مجموع المعاشين سقف الفئة الأولى من القانون رقم (50) لعام2004. ح- إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام القانون عن (32) سنة المؤهلة لسقف المعاش واستمر في الخدمة, يصرف له أو للمستحقين عنه عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع معاش شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى وقدره ثلاثة معاشات, وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض أما إذا التحق العامل بعد حصوله على معاش بنسبة (80%) بعمل صرف له عن الخدمة اللاحقة تعويض من دفعة واحدة وفق أحكام المادة(58)من القانون.