• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: تعويض دفعة واحدة عند انتهاء الخدمة قبل سن الستين

اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لإتمامه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين اللتين تم تسديد الاشتراك عنهما أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل شه...

نص المادة

اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لإتمامه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين اللتين تم تسديد الاشتراك عنهما أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل شهر اشتراك في التامين مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة 58 من القانون عند حساب الأجر الشهري المذكور ويسري حكم هذه المادة على العامل الملتحق بعد سن الستين.