• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: استبدال المعاش برأس مال وفق شروط محددة

يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في المعاش برأس مال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص. ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة (56) على أن لا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش, ويت...

نص المادة

يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في المعاش برأس مال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص. ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة (56) على أن لا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش, ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة الأولى.