يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير العمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير العمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.