• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: حساب معاش العجز الكامل أو الوفاة وحدوده

يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس (40%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش (2%) من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك, وتجبر كسور السنة التي تبلغ...

نص المادة

يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس (40%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش (2%) من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك, وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهر فأكثر, ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش(80%) من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل.