للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في تقدير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقا لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تامين إصابات العمل.
للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في تقدير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقا لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تامين إصابات العمل.