• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: احتساب مدد الاشتراك في التأمين والمعاشات

تدخل المدة التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكات إلى المؤسسة وفقاً لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة (56) دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة. كما يجوز أن تدخل مدد اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد...

نص المادة

تدخل المدة التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكات إلى المؤسسة وفقاً لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة (56) دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة. كما يجوز أن تدخل مدد اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التأمين إذا طلب ذلك نصف المشتركين فيه على الأقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع (2%) عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغاً يقدر بواقع (8%) من أجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تفِ حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى العامل الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير العمل, وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام البند (4) من المادة (53) والمادة (68).