• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: ضم الخدمة السابقة لحساب المعاش

يجوز ضم الخدمة السابقة لدى الحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير العمل ويتبع في أداء هذه ا...

نص المادة

يجوز ضم الخدمة السابقة لدى الحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير العمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.