• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: تعيين مراجعين لحسابات المؤسسة

يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنويا قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة. كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متوالية.

نص المادة

يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنويا قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة. كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متوالية.