تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله. ب- الإعانات الشهرية التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ج- ريع استثمار هذه الأموال.
تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله. ب- الإعانات الشهرية التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ج- ريع استثمار هذه الأموال.