• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: مصادر تمويل تأمين إصابات العمل

تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: ‌أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله. ‌ب- الإعانات الشهرية التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ‌ج- ريع استثمار هذه الأموال.

نص المادة

تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: ‌أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله. ‌ب- الإعانات الشهرية التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ‌ج- ريع استثمار هذه الأموال.