• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: إخطار المؤسسة فوراً عن إصابات العمال

على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو مرافقته صورة عن هذا الإخطار. ويكون الإخطار طبقا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.

نص المادة

على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو مرافقته صورة عن هذا الإخطار. ويكون الإخطار طبقا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.