يستحق معاش الشيخوخة في إحدى الحالات الآتية: أ- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش(180) اشتراكاً شهرياً على الأقل. ب- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة...
يستحق معاش الشيخوخة في إحدى الحالات الآتية: أ- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش(180) اشتراكاً شهرياً على الأقل. ب- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش(240) اشتراكاً شهرياً على الأقل. ج- انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة والخطرة المحسوبة في المعاش (180) اشتراكاً شهرياً على الأقل, وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها المرسوم النافذ بهذا الخصوص. د- انتهاء الخدمة بناءً على طلب المؤمن عليه إذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش (300) اشتراكاً شهرياً على الأقل دون التقيد بشرط السن.