أ- مع مراعاة الحد الأقصى للإحالة على المعاش لبعض الفئات في القوانين الخاصة, يكون الحد الأقصى لسن الاشتراك بجميع الصناديق التأمينية بإتمام الخامسة والستين من العمر. ب- استثناء من حكم المادة (54) من القانون يحق للمؤمن عليهم عند نفاذ هذا القانون الاشتراك لدى المؤسسة حتى سن الخامسة والستين وتجمع خدمات...
أ- مع مراعاة الحد الأقصى للإحالة على المعاش لبعض الفئات في القوانين الخاصة, يكون الحد الأقصى لسن الاشتراك بجميع الصناديق التأمينية بإتمام الخامسة والستين من العمر. ب- استثناء من حكم المادة (54) من القانون يحق للمؤمن عليهم عند نفاذ هذا القانون الاشتراك لدى المؤسسة حتى سن الخامسة والستين وتجمع خدمات المؤمن عليه بحيث تكون خدمات متصلة إذا كانت تؤهله لاستحقاق المعاش.