• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: مصطلحات الاتحاد الرياضي وتعاريفه الأساسية

تُفسَّر التعابير الواردة في هذا القانون وفق المعاني المحددة لها في هذه المادة.

نص المادة

يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبيّن إزاء كل منها: · الاتحاد: الاتحاد الرياضي العام , منظمة شعبية في الجمهورية العربية السورية. · المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية. · المجلس المركزي: المجلس المنتخب من المؤتمر العام. · المكتب التنفيذي: القيادة التنفيذية للاتحاد. · رئيس الاتحاد : هو رئيس المكتب التنفيذي . · اللجنة الاولمبية: اللجنة الأولمبية السورية. · اتحاد اللعبة: الجهة المختصة المسؤولة عن لعبة رياضية. · فرع الاتحاد: التنظيم الرياضي على مستوى المحافظة. · اللجنة التنفيذية: القيادة التنفيذية للفرع. · اللجنة الفرعية: هي اللجنة الفنّية الفرعية المسؤولة عن إحدى الألعاب على مستوى المحافظة. · النادي: تنظيم رياضي يضم عدداً من الأعضاء المنتسبين إليه يمارسون نشاطاتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية في إطاره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. · الرياضي: كل من يمارس نشاطاً رياضياً في إحدى مؤسسات وأجهزة الاتحاد إن كان لاعباً، أو مدرّباً، أو إدارياً (الحكم، و الطبيب الرياضي، والمعالج الفيزيائي، والسائس). · الهيئة الرياضية: التنظيم الرياضي التابع لإحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات. · المنشآت الرياضية المركزية: مرافق للخدمات الرياضية، والبدنية، ويمارس فيها النشاطات الاجتماعية، والثقافية وفق القوانين والأنظمة ولها صفة الخدمات العامة. الفصل الثاني الاتحاد