• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي للاتحاد

يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله أن يملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه.

نص المادة

الاتحاد هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري, يُعنى بالتنظيم الرياضي الذي يضم في عضويته جماهير الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، والشرائح الاجتماعية في المجتمع، وهي المسؤولة عن النشاطات الرياضية، والاجتماعية والثقافية التي تمارس في مؤسساته, وعلى الجهات المعنية الأخرى تنظيم أنشطتها الرياضية بالتنسيق معه، وله الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، لتحقيق أهدافه، وتعدّ أمواله من الأموال العامة.