• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: مقر الاتحاد وتوسيع فروعه

يكون مقر الاتحاد في دمشق، ويجوز إحداث فروع له في جميع المحافظات.

نص المادة

مقر الاتحاد دمشق، ويجوز إحداث فروع له في جميع المحافظات.