تلتزم جميع تنظيمات الاتحاد بقراراته ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة، ويُبنى تنظيمه على مبدأ الديمقراطية.
يعتمد الاتحاد مبدأ الديمقراطية أساساً في بنائه التنظيمي، وتعدّ قراراته ملزمة لجميع تنظيماته، بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.