• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: الديمقراطية وإلزامية القرارات التنظيمية

تلتزم جميع تنظيمات الاتحاد بقراراته ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة، ويُبنى تنظيمه على مبدأ الديمقراطية.

نص المادة

يعتمد الاتحاد مبدأ الديمقراطية أساساً في بنائه التنظيمي، وتعدّ قراراته ملزمة لجميع تنظيماته، بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.