• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: أهداف الاتحاد في تطوير الرياضة

يعمل الاتحاد على تحقيق أهداف رياضية وتربوية وتنظيمية تشمل تطوير الحركة الرياضية ومكافحة المنشطات والزمر المحظورة.

نص المادة

يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية: 1. بناء الإنسان رياضياً، وبدنياً، وخلقياً، وثقافياً، وإعداد الرياضي المؤمن بالأهداف التي تعزز الوحدة الوطنية. 2. تطوير الحركة الرياضية بما يكفل رفع المستوى الفني للرياضيين، وتعزيز حضور الجمهورية العربية السورية الرياضي على جميع المستويات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية. 3. المشاركة الفعّالة في الأنشطة والفعاليات الرياضية عربياً، وإقليمياً، وقارياً، ودولياً. 4. مكافحة تعاطي المنشطات، والمساهمة في مكافحة تعاطي الزمر المحظورة.