• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: الهيكل التنظيمي للاتحاد

يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من الجهات المحددة في النص حصراً.

نص المادة

يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من: 1. المؤتمر العام. 2. المجلس المركزي. 3. المكتب التنفيذي. 4. اللجنة الأولمبية السورية. 5. اتحاد اللعبة. 6. الهيئة الرياضية. 7. فرع الاتحاد. 8. اللجنة التنفيذية. 9. اللجنة الفرعية. 10. النادي. الفصل الرابع المؤتمر العام