المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد ويجتمع عادياً مرة كل خمس سنوات، ويجوز انعقاده استثنائياً بقرار من المجلس المركزي أو بطلب ثلثي أعضائه.
المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد، يتخذ القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق أهدافه، وينعقد في دورته العادية مرة واحدة كل خمس سنوات، ويمكن دعوته للانعقاد بدورة استثنائية بناءً على قرار من المجلس المركزي، أو بدعوة من ثلثي أعضاء المؤتمر العام.